الفيض الكاشاني
1010
الوافي
قال « يقضي إذا قام مثل صلاة المسافر بالتقصير » . 7618 - 13 التهذيب ، 3 / 225 / 77 / 1 الحسين عن فضالة عن الفقيه ، 1 / 441 / 1282 موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال « إذا نسي الرجل صلاة أو صلاها بغير طهور وهو مقيم أو مسافر فذكرها فليقض الذي وجب عليه لا يزيد على ذلك ولا ينقص ومن نسي أربعا فليقض أربعا حين يذكرها مسافرا كان أو مقيما وإن نسي ركعتين صلى ركعتين إذا ذكر مسافرا كان أو مقيما » . 7619 - 14 التهذيب ، 2 / 343 / 9 / 1 محمد بن أحمد عن الفطحية عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في الرجل يريد أن يصلي ثماني ركعات فيصلي عشر ركعات أيحتسب بالركعتين من صلاة عليه ؟ قال « لا ، إلا أن يصليها عمدا فإن لم ينو ذلك فلا » . بيان : وذلك لأن الأعمال تابعة للنيات والرجل ما ركع الركعتين حين ركعهما للفائتة وإنما ركعهما لزعمه أنه بهما يتم ما يريد على أن ما فعل سهوا لا عبرة به .